العلامة الحلي

31

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

في أذنه ، قال : " نعم " ( 1 ) . وقال بعض علمائنا : يفطر ( 2 ) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ ، لأنه جوف فالواصل إليه يغذيه ، فيفطر به ، كجوف البدن ( 3 ) . وهو منقوض : بالاكتحال . د - لو قطر في إحليله دواء أو غيره ، لم يفطر ، سواء وصل إلى المثانة أو لا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد ( 4 ) - لأن المثانة ليست محلا للاغتذاء ، فلا يفطر بما يصل إليها ، ولأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنما يخرج البول رشحا . وقال الشافعي : يفطر وبه قال أبو يوسف - واضطرب قول محمد فيه - لأن المثانة كالدماغ في أنها من باطن البدن ( 6 ) . ونمنع المساواة . التاسع : قال الشيخان : الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله والأئمة

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 311 / 941 ، الإستبصار 2 : 95 / 307 . ( 2 ) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 314 و 320 ، حلية العلماء 3 : 194 ، فتح العزيز 6 : 367 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 198 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175 ، الهداية للمرغيناني : 125 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 - 371 حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 . ( 5 ) الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 - 60 . ( 6 ) المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 الاختيار لتعليل المختار 1 : 175 .